من عنده فكره عن السندات وطريقة المتاجرة بها فليتفضل
نبي نسبقهم هذي المره
عطونا العلم ياوجية الخير
من عنده فكره عن السندات وطريقة المتاجرة بها فليتفضل
نبي نسبقهم هذي المره
عطونا العلم ياوجية الخير
نظام "تداول" الجديد في المراحل التجريبية الأخيرة
في حوار مع جريدة الوطن السعودية أكد رئيس هيئة السوق المالية المكلف الدكتور عبد الرحمن التويجري
متى سيتم تطبيق النظام الجديد لـ"تداول"؟
ـ خلال أسابيع قليلة، ونحن حاليا في مرحلة تجارب، وحسب الجدول الذي وضع مع الشركة المنفذة نحن حاليا في الأسابيع الأخيرة من التجارب، ونتوقع بالتالي الانتقال من النظام الحالي إلى النظام الجديد المطور خلال فترة قريبة جدا.
* الشركة ستوفر تداول أوراق مالية أخرى غير الأسهم، متى تتوقعون ذلك؟.
ـ موجود حاليا الصكوك (السندات)، والنظام الجديد سيستوعبها، والشركة الجديدة ستقوم بجميع الأدوار التي تقوم بها شركات الأسواق المالية الأخرى في العالم
انتى النقل الى هنا
من الناحية الشرعية ..
السندات محرمة بإجماع العلماء..
فهي عين الربا وإن اختلفت مسمياتها
صكوك , سندات , صكوك إسلامية
والسند عبارة عن قرض طويل الأجل تتعهد الشركة المقترضة بموجبه بسداد قيمته في مده معينه وتاريخ محدد
وفائدته ثابته ونسبة المخاطرة صفر
والأرباح الرأس ماليه تعتبر ضعيفة مقارنة بالأسهم
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الطلق
شكرا لك اخي سليمان اكتفي بقولك انها محرمه بالاجماع
لكن ماذا يقصد التويجري انها سوف تكون في نظام تداول الجديد ؟ كيف يتم البيع والشراء عن طريقة ؟
طالما أنها محرمه فلا تهتم بطريقة البيع والشراء
ما اعرفه هو ان الصكوك الاسلاميه شرعيه كما هي صكوك سابك
فكرتها هي ان الشركه تقترض من جهات مختلفه بدلا من جهه واحده بضمان عائد معين من المشاركه بالارباح مثلا ..
مثال //
عندك محل كبير ومحتاج مليون ريال لتوسعته او تطويره ..
تقول بقسم المليون على 20 واخليها كل سند ب50 الف ريال للي يبي يسلفك او يقرضك وتدخلهم شركاء معك بالارباح بنسبه معينه على المبلغ اللي دفعوه كان تقول كل 50 الف ريال فيها 5% كل سنه ( 2500 ريال ) لمدة تحددها انت فقد تكون سنتين او اكثر ..
والبعض يشترط انك ماتستحق اي ربح الا بعد سنوات محدده ..
سابك احتاجت 3 مليار فطرحتها على شكل صكوك اسلاميه كل صك 50 الف ريال وعليها فائده اعتقد 5% تستحق سنويا ولا ادري كم حددوا لها من مده للانتفاع بها
تحياتي وعذرا لعدم الايجاز والدقه في الوصف
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mutaiam
اعتقد انه من سوف يشتري صكوك سابك يستطيع بيعها ونقل الملكيه لشخص اخر وممن بسعر اعلى ما هي الاسهم ( ربطت كلامك بكلام التويجري ) هل كلامي وربطي صحيح ام لا ؟
معلومات قيمة وننتظر المزيد من الاراء
وأنا أخوك إذا كنت تريدها من باب شرعي فهي حرامالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة mutaiam
ومسألة التسميه لا يغير من الحقيقه شيء سواء إسلاميه أو بيزنطيه
لأن السند عبارة عن ورقة مضمونه الدفع وبربح وفي زمن محدد فالخسارة تتحملها الشركة والمساهمون ...
أما حامل السند فيأخذ رأس المال الذي هو قيمة السند إظافة إلى الفائدة السنويه حسب ماهو محدد بسعر الفائدة
تحياتي ..
تحياتي ..
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الطلق
اخي سليمان
وشرايك نرسل رساله الى احد العلماء ونتاكد ... هل يوجد صكوك اسلامية ام انها كلها حرام
السندات الفائدة بها ربوية
وهي مثل السلف اللي فيه فائدة
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الطلقشكرا لك اخي سليمان ماطرحنا هذا الموضوع وطرقنا هذا الباب الا للفائدة
السندالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ooRAKANoo
يعتبر دين على الشركة او على الحكومة بفائده ثابتة
اي انك تقرض الحكومة اوالشركه بفائده
قرار رقم 137 (3/15)
بشأن صكوك الإجارة
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة بمسقط ( سلطنة عُمان ) 14 - 19 المحرم 1425هـ، الموافق 6 – 11 آذار ( مارس ) 2004م.
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع صكوك الإجارة، وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله،
قرر ما يأتي:
1. تقوم فكرة صكوك الإجارة على مبدأ التصكيك ( أو التسنيد أو التوريق ) الذي يقصد به إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، مبنية على مشروع استثماري يدرّ دخلاً. والغرض من صكوك الإجارة تحويل الأعيان والمنافع التي يتعلق بها عقد الإجارة إلى أوراق مالية ( صكوك ) يمكن أن تجري عليها عمليات التبادل في سوق ثانوية. وعلى ذلك عُرّفت بأنها " سندات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصاً شائعةً في ملكية أعيان أو منافع ذات دخل ".
2. لا يمثل صك الإجارة مبلغاً محدداً من النقود، ولا هو دين على جهة معنية – سواء أكانت شخصية طبيعية أم اعتبارية – وإنما هو ورقة مالية تمثل جزءاً شائعاً ( سهماً ) من ملكية عين استعمالية، كعقار أو طائرة أو باخرة، أو مجموعة من الأعيان الاستعمالية – المتماثلة أو المتباينة – إذا كانت مؤجرة، تدرُّ عائداً محدداً بعقد الإجارة.
3. يمكن لصكوك الإجارة أن تكون اسمية، بمعنى أنها تحمل اسم حامل الصك، ويتم انتقال ملكيتها بالقيد في سجل معين، أو بكتابة اسم حاملها الجديد عليها، كلما تغيرت ملكيتها، كما يمكن أن تكون سندات لحاملها، بحيث تنتقل الملكية فيها بالتسليم.
4. يجوز إصدار صكوك تُمثل ملكية الأعيان المؤجرة وتداولها – إذا توافرت فيها شروط الأعيان التي يصح أن تكون محلاً لعقد الإجارة – كعقار وطائرة وباخرة ونحو ذلك، ما دام الصك يمثل ملكية أعيان حقيقية مؤجرة، من شأنها أن تدرَّ عائداً معلوماً.
5. يجوز لمالك الصك – أو الصكوك – بيعها في السوق الثانوية لأي مشتر، بالثمن الذي يتفقان عليه، سواء كان مساوياً أم أقل أم أكثر من الثمن الذي اشترى به، وذلك نظراً لخضوع أثمان الأعيان لعوامل السوق ( العرض والطلب ).
6. يستحق مالكُ الصك حصته من العائد – وهو الأجرة - في الآجال المحددة في شروط الإصدار منقوصاً منها ما يترتب على المؤجر من نفقة ومؤنة، على وفق أحكام عقد الإجارة.
7. يجوز للمستأجر الذي له حق الإجارة من الباطن أن يصدر صكوك إجارة تمثل حصصاً شائعةً في المنافع التي ملكها بالاستئجار بقصد إجارتها من الباطن، ويشترط لجواز ذلك أن يتم إصدار الصكوك قبل إبرام العقود مع المستأجرين، سواء تم الإيجار بمثل أجرة الإجارة الأولى أو أقل منها أو أكثر. أما إذا أُبرمت العقود مع المستأجرين، فلا يجوز إصدار الصكوك، لأنها تمثِّل ديوناً للمُصدر على المستأجرين.
8. لا يجوز أن يضمن مصدر الصكوك أو مديرها أصل قيمة الصك أو عائده، وإذا هلكت الأعيان المؤجرة كلياً أو جزئياً فإن غرمها على حملة الصكوك.
ويوصي بما يأتي:
· عقد ندوة متخصصة لدراسة الحكم في الصور التطبيقية التي اشتملت عليها بعض البحوث، ولم يتضمن هذا القرار حكماً لها، وذلك بالتنسيق مع المؤسسات المالية المعنية، ليصدر المجمع قراره فيها في ضوء نتائج تلك الندوة. ومن أبرز تلك الصور:
1. الحكم في إصدار صكوك بملكية الأعيان المؤجرة إجارة منتهية بالتمليك على من اشتريت منه تلك الأعيان.
2. حكم إصدار الصكوك وتداولها في إجارة الموصوف في الذمة.
http://www.fiqhacademy.org.sa/qrarat/15-3.htm
حكم التعامل بالسندات
سؤال:
السؤال :
ما حكم التعامل بالسندات ذات العوائد الثابتة المحددة ؟
الجواب:
الجواب:الحمد لله
السند شهادة يلتزم المصدر بموجبها أن يدفع لحاملها القيمة الاسمية عند الاستحقاق ، مع دفع فائدة متفق عليها منسوبة إلى القيمة الاسمية للسند أو ترتيب نفع مشروط سواء أكان جوائز توزع بالقرعة أم مبلغاً مقطوعاً أم حسماً .
وقد درس مجمع الفقه الإسلامي حكم التعامل في السندات وأصدر بشأنها القرار التالي :
أولاً : إن السندات التي تمثل التزاماً بدفع مبلغها مع فائدة منسوبة إليه أو نفع مشروط محرمة شرعاً من حيث الإصدار أو الشراء أو التداول ، لأنها قروض ربوية سواء أكانت الجهة المصدرة لها خاصة أو عامة ترتبط بالدولة ، ولا أثر لتسميتها شهادات أو صكوك استثمارية أو ادخارية أو تسمية الفائدة الربوية الملتزم بها ربحاً أو عمولة أو عائداً .
ثانياً : كما تحرم أيضاً السندات ذات الجوائز باعتبارها قروضاً اشترط فيها نفع أو زيادة بالنسبة لمجموع المقرضين ، أو لبعضهم لا على التعيين ، فضلاً عن شبهة القمار .
ثالثاً : من البدائل للسندات المحرمة - إصداراً أو شراءً أو تداولاً - السندات أو الصكوك القائمة على أساس المضاربة لمشروع أو نشاط استثماري معين ، بحيث لا يكون لمالكيها فائدة أو نفع مقطوع وإنما تكون لهم نسبة من ربح هذا المشروع بقدر ما يملكون من هذه السندات أو الصكوك ولا ينالون هذا الربح إلا إذا تحقق فعلاً .
والله أعلم .
مجمع الفقه الإسلامي ص 126
http://islamqa.com/index.php?ln=ara&QR=2143
هلا اخوويالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ooRAKANoo
نعم المفروض لها سووق تتداول فيه بيعا وشراء ..
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mutaiamوالله احترنا هل هي حرام ام لا ؟ احترت بين كلامك وكلام سليمان
المشكله انها هدفهم القادم ودنا نسبقهم اا حلال خلونا نسبق الرجال
ياجماعه
انا اشتغلت في سندات العملات الاجنبيه سنه وخسرت فلوسي كلها
ولا اعلم انها حلال ام حرام وشنو العمل
المفضلات